الشيخ الأنصاري

84

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل ( 1 ) وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ( 2 ) فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ، وبه ( 3 ) قال الشافعي مطلقا : لأصالة ( 4 ) بقاء الملك ، وقصور ( 5 )